العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Default_in_Payment

وإن كان المشتري موسراً مماطلاً بالثمن فليس له الفسخ، لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله، وقال الشيخ له الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعاً لضرر المخاصمة، قال في الإنصاف: وهو الصواب، وكل موضع قلنا له الفسخ في البيع، فإنه يفسخ بغير حكم حاكم، وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم، وكذا حكم مؤجر بنقد حال.