العودة إلى المكتبة

المادة 12

judicial_inspection
Article_12_Department_Specializations

تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبيَّنة في هذه اللائحة –بالأعمال الآتية: 1- التفتيش الدوري على قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. 2- التفتيش الطارئ والجزئي –عند الاقتضاء –على أعمال القضاة؛ للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. 3- التفتيش التوجيهي لأعمال قضاة المحاكم، خلال السنة الأولى من تاريخ مباشرتهم للعمل. 4- تقييم ومتابعة الملازمين القضائيين، وأعمالهم. 5- فحص الشكاوى التي يُقدمها القضاة، أو تُقدم ضدهم، في المسائل المتصلة بأعمالهم، المحالة إليها من الرئيس، أو من يُنِيه، والتحقق منها. 6- التحقيق في الشكاوى التي يُقدمها القضاة، أو تُقدم ضدهم، في المسائل المتصلة بأعمالهم، بعد إحالتها إليها من المجلس. 7- إعداد صحيفة الدعوى التأديبية. 8- متابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحقق من انتظامه. 9- مراجعة خالصة أعمال وإحصاءات المحاكم في النظام الشامل، أو التي تطلبها الإدارة من قضاة المحاكم، ومتابعة القضايا المتأخرة والمتغيرة. 10- تكليف مفتش، أو أكثر –عند الاقتضاء –للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة؛ لجمع البيانات اللازمة عنها، بعد موافقة الرئيس، أو من يُنِيه. 11- إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش. 12- رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيرة العمل القضائي، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها. 13- اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي. 14- إعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في التفتيش القضائي. 15- أي أعمال أخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها، بحسب الاختصاص.