الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض عن الضرر المعنوي: 1- وفاة المتضرر. 2- حصوله على التعويض، فلا يجوز تعويضه عن الضرر أكثر من مرة. 3- مضي ثلاث سنوات على علم المتضرر بوقوع الضرر والمسؤول عنه. 4- مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، إلا إن كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة مقيدة على إثرها دعوى في المحكمة الجزائية.