إذا ﺛﺒﺖ ﺗﺰوﻳﺮ اﻷوراق أو �ﻟﻘﻀﺎء �ن اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺰورة، فلمن صدر ضده الحكم أن يلتمس إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالسبب.
إذا ﺛﺒﺖ ﺗﺰوﻳﺮ اﻷوراق أو �ﻟﻘﻀﺎء �ن اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﺰورة، فلمن صدر ضده الحكم أن يلتمس إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالسبب.