1- تتولى دائرة التنفيذ -في كل محكمة عامة- التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. 2- يتولى القاضي الفرد -في المحكمة العامة- التنفيذ وإجراءاته. 3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ، أو أكثر، حسب الحاجة. 4- للمجلس الأعلى للقضاء -عند الحاجة- إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.