إذا قدم طالب التنفيذ ورقة عادية يقر بها المدين صراحة أو ضمناً، وأقروا باستحقاق الدين لمن قدم الورقة، وخلا ذلك من المنازعة، وأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.