العودة إلى المكتبة

المادة 22

enforcement
execution_law_saudi

1- إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع. 2- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة. 3- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.