1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذي تحده الالئحة. 2- أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1،2،3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. ب- يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (4،5،6،7،8) فيما عدا ما ذكر في الفقرة (أ) من الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ، وحكمته وتوقيعه. 3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها الالئحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق. 4- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.