العودة إلى المكتبة

المادة 42

enforcement
execution_law_saudi

يكلف قاضي التنفيذ المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضامن، أو كفيل ملىء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز مما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضامن، أو الكفيل؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيين حارس مرخص له.