إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُد مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي: 1- منع المدين من السفر. 2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها. 3- الإفصاح عن أموال المدين القائمة وما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية. 5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك. ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. ج- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو حمايته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، مجال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. د- حبس المدين، وفقاً لأحكام هذا النظام. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة بما قد يكون صادراً من الجهة المختصة.