العودة إلى المكتبة

المادة 56

enforcement
execution_law_saudi

1- تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف منها أموال التنفيذ. وتحدد الالئحة أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات. 2- تودع المعادن الثمينة والمجوهرات -وما في حكمها- في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ. وتنظم الالئحة أحكام، وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين الوزير ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.