العودة إلى المكتبة

المادة 62

enforcement
execution_law_saudi

تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية: 1- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصيل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة. 2- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه -عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك- بحجز القيمة، وإيداعها في حساب المحكمة. 3- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء للشيك محل الحجز، فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب، أو المظهر في الوفاء، فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.