1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثرة المال وقلة، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. 2- يستدعي قاضي التنفيذ المدين – خلال فترة حبسه الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة- ويستجوبه استظهاراً حاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحده الالئحة. 3- تحدد الالئحة كثرة مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.