المطلب الثاني: مشروعية عقد المرابحة. يُستَدل على مشروعية عقد المرابحة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: عموم الأدلة الدالة على إباحة البيع، كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. ووجه الاستدلال: أن عقد المرابحة نوع من أنواع البيوع، فيدخل تحت الآية الكريمة. ومن السنة: قوله ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ..." وفيه دلالة على جواز بيع السلعة بأكثر من رأس المال