المبحث الثاني: حكم عقد المرابحة. ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز المرابحة، بل حكى الإجماع على جوازها غير واحد من أهل العلم، ومنهم: الكاساني، وابن قدامة رَحْمَةُهُ. ومع ذلك فيع المساومة أحبُّ إلى أهل العلم من المرابحة؛ لأن بيع المرابحة مبناه على الأمانة، وإخبار البائع بالتكلفة الفعلية للسلعة، وهو ما قد يعتربه الخطأ والنسيان أو عدم الضبط