الفرع الثالث: إذا كان العميل مالكًا للعقار بنسبة مشاعة أو معينة. إذا رغب العميل في شراء عقار بتمويل من الجهة التمويلية، لكنه في الوقت نفسه يملك نسبة مشاعة أو معينة من هذا العقار، فلا يخلو ذلك من حالتين: الحالة الأولى: أن تشتري الجهة التمويلية عقارًا مملوكًا للعميل بنسبة مشاعة أو معينة، ثم بعد ذلك تبيع هذا العقار للعميل مرابحة، وقد اختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين: القول الأول: عدم جواز هذه المعاملة. القول الثاني: جواز هذه المعاملة، وهؤلاء على اتجاهين: الاتجاه الأول: جواز ذلك إذا كانت حصة العميل أقل من النصف. الاتجاه الثاني: جواز ذلك إذا كانت حصة العميل تتمثل في الثلث أو أقل