العودة إلى المكتبة

المادة 34

REAL_ESTATE_FINANCING
MORTGAGE

الفرع الرابع: إذا كان العقار مملوكًا لأحد أقارب العميل. يجوز للجهة التمويلية شراء عقار ممن بينهم وبين العميل قرابة نسب أو علاقة زوجية، ثم بيعه للعميل مرابحة بالأجل؛ لأن لكل منهم ذمة منفصلة، ما لم يكن ذلك صوريًا بقصد التحايل