الفرع الخامس: رهن العميل مباني موصوفة في الذمة. رهن مباني موصوفة في الذمة قبل إنشائها محل خلاف بين الفقهاء: القول الأول: لا يجوز عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ لأنه غرر، ولأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين، وهذا لا يتحقق برهن المعدوم. القول الثاني: يجوز عند المالكية، وبناء عليه يجوز رهن مباني موصوفة في الذمة قبل اكتمال بنائها