العودة إلى المكتبة

المادة 36

REAL_ESTATE_FINANCING
MORTGAGE

المطلب الثاني: التصرف في العقار المرهون وحكمه. الفرع الأول: تغيير العقار المرهون. يجوز للعميل تغيير العقار المرهون بإذن من الجهة التمويلية بشرط أن يكون بدله بقيمة مساوية أو أكثر، وذلك لأن الرهن وثيقة لحق المرتهن، وليس هناك ما يمنع شرعًا ونظامًا من ذلك؛ لأن الغرض الأساسي من مشروعية الرهن الذي هو توثيق الدين لم يختل بتغيير العقار المرهون