العودة إلى المكتبة

المادة 37

REAL_ESTATE_FINANCING
MORTGAGE

الفرع الثاني: بيع الجهة التمويلية للعقار المرهون بإذن العميل مع اشتراط ثمنه رهناً مكانه. في بعض الأحيان يضمن عقد المرابحة المبرم بين العميل والجهة التمويلية عدة عقارات تكون مرهونة لدى الجهة التمويلية، ويطلب العميل من الجهة التمويلية بيع أحد هذه العقارات أو بعضها لطرف ثالث، وحينها تشترط الجهة التمويلية بأن يكون ثمن البيع رهناً مكان العقار المبيع. وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: القول الأول: الصحة، والقول الثاني: عدم الصحة