العودة إلى المكتبة

المادة 38

REAL_ESTATE_FINANCING
MORTGAGE

الفرع الثالث: رهن العميل عقارات أخرى إضافة إلى العقار المرهون. يجوز للجهة التمويلية أن تشترط على العميل رهن عقار آخر إضافة إلى العقار المرهون؛ لزيادة الاستيثاق، وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل إن بعض أهل العلم قد حكى الإجماع على جواز الزيادة في الرهن