العودة إلى المكتبة

المادة 39

REAL_ESTATE_FINANCING
MORTGAGE

الفرع الرابع: بيع الجهة التمويلية العقار المرهون لاستيفاء دينها. الرهن وثيقة لحق المرتهن بمقتضاها يطمئن على رجوع حقه إليه؛ لذا قد يتضمن عقد المرابحة إذن العميل للجهة التمويلية باستيفاء دينها عن طريق بيع العقار المرهون، في حال تعثره في سداد الأقساط الثابتة في ذمته، وللفقهاء أقوال في حكم بيع المرتهن الرهن بإذن الراهن لاستيفاء دينه، وفيما يلي عرض لهذه الأقوال