المبحث الرابع: صيانة العقار فقهًا ونظامًا. تمهيد: في تصوير المسألة. المطلب الأول: التزام الجهة التمويلية بصيانة العقار في عقد المرابحة. الأصل في عقد المرابحة أنه عقد بيع، والبيع يترتب عليه انتقال ملكية العقار من البائع (الجهة التمويلية) إلى المشتري (العميل)، ولا يطالب البائع بضمان السلعة بعد قبض المشتري لها إلا بموجب الخيارات المعروفة. لكن إذا التزمت الجهة التمويلية بصيانة العقار للعميل من تلقاء نفسها فلا مانع من ذلك