العودة إلى المكتبة

المادة 46

REAL_ESTATE_FINANCING
DAMAGE

المبحث الخامس: تلف العقار فقهًا ونظامًا. تمهيد: في تصوير المسألة. التلف هو خروج الشيء من أن يكون منتفعًا به المنفعة المطلوبة منه عادة، وقد يكون تلف العقار لأسباب القوة القاهرة، وقد يكون بسبب العميل كحالات التعدي والتفريط، وقد يكون بسبب تعدي الغير. فإذا كان التلف بأسباب القوة القاهرة، فإن شركات التأمين التعاوني تلتزم بتغطية المخاطر الناتجة عنها. أما إذا كان التلف بسبب العميل أو بسبب تعدي الغير، فإن الجهات التمويلية تشترط على العميل بعد قبضه للعقار بأن يلتزم بعدم إحداث أي إتلاف أو ضرر في العقار