المبحث الأول: حقيقة عقد الإجارة. المطلب الأول: تعريف عقد الإجارة لغة واصطلاحًا. الإجارة في اللغة: اسم للأجرة، وتترد في لغة العرب مثلثة الهمزة: الإجارة والأجارة والأُجارة. وقد تنوعت عبارات الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في تعريفهم للإجارة، إلا أن المتأمل فيها يجد أنها تدور حول معانٍ متقاربة، وأن من أجمع هذه التعريفات وأمنعها وأوفاها في تبيين معنى الإجارة ما عرفها به الإمام ابن النجار، ونصه: )عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم(