العودة إلى المكتبة

المادة 1

القانون الجنائي
حد القذف

القذف حمرم باإلمجاع، وهو من الكبائر، ومما يدل عىل حتريمه من القرآن: قول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: 3]. ومن السنة: قول النبي ﷺ: "اجتنبوا السبع املوبقات". قالوا: يا رسول اهلل، وما هن؟ قال: "الرشك باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهلل، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات املؤمنات الغافالت" متفق عليه.