العودة إلى المكتبة

المادة 3

القانون الجنائي
حد القذف

يُعترب إلِقامة احلدّ بعد متام القذف برشوطه شرطان: الأول: مطالبة املقذوف؛ ألنه حتّى له فال يُستوفى قبل طلبه كسائر حقوقه. الثاني: أن ال يأيت ببيئة، لقول اهلل تعاىل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْفُونَ الْمَحْصَـنَـتِ يُرْقِـيَـأْتُوا يَأْزِـمَـةً شُـهَدَـاءَ فَاجِـلِدُوهُـرْتَنَـذِينَ جَلَّدَـه﴾ [النور:4]. قال ابن حزم: "واتفقوا أن القاذف إذا أتى ببيئة عىل ما ذكر أنَّ احلدّ سقط عنه".