العودة إلى المكتبة

المادة 7

القانون الجنائي
حد القذف

اختلف العلامء يف إقامة احلدّ بالتعريض بالقذف عىل قولني: القول األول: أنه لا ُيحدّ، وهو مذهب احلنفية، والشافعية، ورواية عند احلنابلة. القول الثاين: أنه يُحدّ، وهو مذهب املالكية، ورواية عند احلنابلة.