العودة إلى المكتبة

المادة ب

القانون الجنائي
حد القذف

حديث ابن عباس: أنَّ رجلاً قال للنبي ﷺ: "إنَّ عندي امرأة هي من أحبُ الناس إيلَّ، وهي ال متنع يد ال مس" فقال: "استمتع بها" قال: ال أصبر عنها، قال: "طَلَّقها". وهذا تعريض بالقذف ولم يجعله النبي ﷺ قاذفاً.