العودة إلى المكتبة

المادة 10

القانون الجنائي
حد القذف

إذا سقط احلدّ يف التعريض أو مل جيب، فإن احلاكم يؤدّبه بام يراه، ألنه آذى من ال جيوز له أذاه. قال ابن حجر: "ومن مل يقل باحلدّ يف التعريض يقول بالتأديب فيه؛ ألن يف التعريض أذى املسلم" وقال ابن قدامة بعد أن ذكر أمثلة للتعريض: "والقذف بذلك كله يوجب التعزير؛ ألنه قذفه بام ال يوجب احلد"