العودة إلى المكتبة

المادة 11

القانون الجنائي
حد القذف

قال الفقهاء: "ما كان ظاهره الفحش والسب والشتم كقوله: يا فاسق، يا فاجر فهو أبلغ من التصريح؛ ألنه سَبَّ يف الرضا والغضب فيُعزَّر به يف األحوال إال أن يريد به القذف، فيُحدُّ".