العودة إلى المكتبة

المادة 12

القانون الجنائي
التطبيقات القضائية

التطبيق القضائي الأول (الرقم التسلسلي: 843): أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه؛ طالبًا إثبات إدانته بقذف زوجته بقوله لها: (يا خنيثة) وشتئها وضربها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ودفع بأنه قصد بلفظ (خنيثة) مجرد السب ولم يقصد القذف، ونظرًا لأن ذلك اللفظ غير صريح في القذف شرعًا وعرفًا، حكم القاضي برفض إقامة حد القذف وثبت إدانته بالتلفظ عليها وضربها وحكم بتعزيره بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة.