العودة إلى المكتبة

المادة 20

القانون الجنائي
حد القذف

يُستفاد من التطبيقات القضائية السابقة أن القاضي يحكم بحسب مالبسات القضية، ويسأل المدعى عليه عن قصده ونيتّه في اللفظ الذي صدر عنه. فإذا كان اللفظ غير صريح في القذف ولم يقصد به القذف، فإن العقوبة تكون تعزيرية لا حدّية، وإذا صرَّح بالقذف أو دلّت القرائن على قصده، أُقيم الحدّ.