العودة إلى المكتبة

المادة 26

القانون الجنائي
حد القذف

حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم: أنَّ رجلاً قال: "إنَّ امرأتي ولدت غلاماً أسود، وإني أنكرته، فقال النبي ﷺ: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: عرقُ نزعها، قال: ولعلَّ هذا عرقٌ نزعه". وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يوجب حداً، بل يكتفى بالسؤال والاستفسار.