كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
عدلت هذه المادة أكثر من مرة كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 2 / 8 / 1426 هـ لتصبح في فقرتين كما يلى : " أ - كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .