يقتصر منح الترخيص المؤقت على تقديم الاستشارات لمشروعات نوعية أو متخصصة تحتاج إليها المملكة بما لا يتوافر فيها من خبرات مماثلة بالقدر الكافي في المملكة، وتراعى في الترخيص المؤقت الأحكام والإجراءات التالية: 1- لا يُمنح مكتب المحاماة الأجنبي أكثر من ترخيص مؤقت واحد في السنة، إلا لحاجة استثنائية بعد موافقة الوزير. 2- يقدم طلب الحصول على ترخيص مؤقت إلى الوزارة إلكترونياً بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة، ويشترط للترخيص المؤقت للمكتب الطالب شروط الترخيص للمكتب فيما عدا الشروط المتعلقة بالإقامة والمتطلبات والشروط المتعلقة باتخاذ شكل نظامي لمزاولة المهنة في المملكة. 3- يقدم مع طلب الحصول على ترخيص مؤقت خطاب من مالك المشروع أو الجهة المتعاقدة مع مكتب المحاماة الأجنبي بطلب التعاقد مع المشروع، بما يفيد بأن المشروع من المشروعات النوعية أو المتخصصة.