إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العامل الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني، أما بالنسبة إلى العامل الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.