العودة إلى المكتبة

المادة 76

labor_contract
Saudi_Labor_Law_Article_76

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العامل الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني، أما بالنسبة إلى العامل الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.