تعويضات إصابة العمل:
الموضوع:
- الأجرة الكاملة لمدة ستين يوما.
- بعد ذلك يستحق (75%) من أجره طوال مدة العلاج. (وفقا للمادة 137)
المعونة المالية لمن أصيب بعجز مؤقت:
- بلوغ مدة العلاج سنة.
- تقرير طبي عدم احتمالية شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل.
- وبموجب ذلك تعد الإصابة عجز كلي ويعوض عن الإصابة. (المادة 137)
الإصابة بعجز دائم كلي أو وفاة المصاب:
- يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر وفقا لجدول نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم. (المادة 138)
الإصابة بعجز دائم جزئي:
- يستحق أجرة لمدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. (المادة 138)
الاستثناءات: 1- تعمد إصابة العامل نفسه. 2- حدوث الإصابة بسبب سلوك مقصود من العامل. 3- امتناع العامل عن عرض نفسه على الطبيب أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع. (المادة 139)
مصطلحات:
- إصابة العمل: كل حادث يقع للعامل أو يقع له بسبب العمل، وكل حادث يقع له أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس، وكل حادث يقع أثناء تنقلات العامل التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل. (المادة 27 من نظام التأمينات الاجتماعية)
- المرض المهني: هو المرض الذي يصاب العامل نتيجة ممارسته لعمل أو مهنة واردة ضمن جدول تحديد الأمراض المهنية، أو بالشروط الخاصة لمسببات ذلك المرض المهني.