بدعوى لدى مكتب العمل قبل تاريخ 20/2/1440 وصدر قرار من الهيئة الابتدائية في الدعوى، عند من أقدم الاعتراض على القرار؟ كل دعوى تم قيدها قبل مباشرة المحاكم العمالية لدى مكتب العمل؛ تُنظر لدى الهيئات الابتدائية ويعترض على القرار لدى الهيئة العليا حتى صدور قرار منها للخصومة. المستند فقرة (5) من البند سابعا من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 2/1/1440هـ.
أريد أن أتقدم بدعوى عمالية ضد صاحب العمل للمطالبة بمستحقاتي، فما هي الطريقة؟ يجب أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ لمحاولة التسوية ودياً خلال 21 يوماً، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية. المستند فقرة أ من البند أولاً من قرار مجلس الوزراء رقم 117 وتاريخ 21/2/1440 هـ و المادة 14 من قواعد وإجراءات التسوية الودية.
من هم العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل؟
- كل عقد عمل التزم بموجبه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
- عمال الهيئات والمؤسسات العامة وعمال الحكومة.
- عمال المؤسسات الخيرية.
- عقود التدريب والتأهيل مع غير العاملين لدى صاحب العمل.
- العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. المادة 5 من نظام العمل.
انتهت علاقة العمل بيني وبين صاحب العمل ما هي المدة التي أستطيع خلالها رفع الدعوى ضده للمطالبة بحقوقي؟ لابد أن ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل للمطالبة، وإلا لن تقبل الدعوى أمام المحكمة بعد مضي هذه المدة إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق.
هل أستطيع التوجه للمحكمة العمالية مباشرة في المنازعات العمالية دون اللجوء للتسوية الودية؟ لا يمكن للمحكمة النظر في المنازعة قبل إتمام مرحلة التسوية الودية لدى مكتب العمل كونها وجوبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 21/02/1440هـ.