العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

administrative
Council_Ministers_Working_Hours_Secondment

قرار مجلس الوزراء رقم 737 في 42/4/4441هـ:

يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي: 1- أن يكون التكليف وفقاً للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها. 2- أن تضع كل جهة ضوابط - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها. 3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.

قرار رقم 15 بتاريخ 1446/01/03 (مذكرة تفاهم مع سنغافورة - إعارة الموظفين):

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية: 1- تكون الإعارة بناءً على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة. 2- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته. 3- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الخصومات التقاعدية المقررة على صاحب العمل. 4- يمُنح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية. ب- أمر إركاب وفقاً للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار. ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة. د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة. ولا يمُنح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.