العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

administrative
Civil_Service_Secondment_Singapore

قرار رقم 15 بتاريخ 1446/01/03 (مذكرة تفاهم مع سنغافورة - إعارة الموظفين):

تكون إعارة موظفي أو عمال القطاع العام في المملكة من منسوبي الأجهزة الحكومية (الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة ذات الصفة المعنوية العامة)، للعمل في القطاع العام في جمهورية سنغافورة، وفق الضوابط الآتية: 1- تكون الإعارة بناءً على قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة. 2- استمرار صرف الراتب والمزايا المالية الثابتة للموظف أو العامل المعار من جهة عمله أثناء فترة إعارته. 3- يكون احتساب مدة الإعارة ضمن مدة الخبرة للموظف أو العامل المعار لأغراض الترقية، وتتحمل جهة عمل الموظف أو العامل أثناء فترة الإعارة الخصومات التقاعدية المقررة على صاحب العمل. 4- يمُنح الموظف أو العامل المعار ما يلي: أ- مكافأة مالية يكون تحديد مقدارها واعتمادها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالاتفاق مع وزارة المالية. ب- أمر إركاب وفقاً للقواعد المنظمة لأوامر الإركاب المطبقة في جهة الموظف أو العامل المعار. ج- تكاليف استخراج تأمين طبي بحسب الإجراءات المتبعة في جمهورية سنغافورة. د- تكاليف استخراج تأشيرة الدخول اللازمة لجمهورية سنغافورة. ولا يمُنح المعار أي مزايا أخرى تضمنتها الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالإعارة خارج المملكة بخلاف ما ورد في هذه الضوابط.