يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل في الحالات التالية: 5.0 أيام عند زواجه. 3.0 أيام في حالة والدة مولود له. 5.0 أيام في حالة وفاة زوجة العامل، أو أحد أصوله، أو فروعه. 4. أربعة أشهر، وعشرة أيام في حالة وفاة زوج العاملة المسلمة؛ ولها الحق في تمديدها دون أجر إن كانت حاملاً حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضع هذا الحمل. 15.0 يومًا في حالة وفاة زوج العاملة غير المسلمة.