تعديل الفقرة (10) من البند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرون) لتكون بالنص الآتي: "تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن (95) ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل عن (160) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد".