إضافة فقرة برقم (12) للبند (ثانيا) من (المادة السابعة والعشرون) بالنص الآتي: "يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة ـ متصلة أو متفرقة ـ، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل".