العودة إلى المكتبة

المادة 17

commercial_companies
UAE Cabinet Resolution No. (77) of 2022 - Single Person Limited Liability Companies
  1. تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشهر الأربعة التي تلي نهاية السنة المالية ويكون انعقادها في الزمان والمكان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع، وبمراعاة الأحكام المتعلقة بشركة الشخص الواحد.
  2. للمدير أو المجلس حسب الأحوال دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلما رأى وجهاً لذلك.
  3. يجوز للسلطة المختصة أو لمدقق الحسابات أو لمالك الحصص تقديم طلب للمدير أو المجلس - حسب الأحوال - لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ويتعين على المدير أو المجلس - حسب الأحوال - في هذه الحالة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية خلال مدة لا تقل عن (21) إحدى وعشرين يوماً ولا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة للاجتماع.
  4. إذا تم الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الاجتماع بمدة تقل عن المدة المحددة في المادة (93) من المرسوم بقانون، اعتبرت الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية صحيحة إذا وافق عليها مالك الحصص.