استثناءً من المادة (12) من هذا القرار، يتم بيع الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة في الدولة، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى أسواق الأوراق المالية والسلع بإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع.