إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على مبلغ (1,000,000) مليون درهم للشخص الطبيعي، ومبلغ (2,000,000) مليوني درهم للشخص الاعتباري، جاز لمحكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، وفق أحكام القانون.