يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة حيثمــا وردت فــي هــذا النظــام «القانــون» ومذكرتــه اإليضاحيــة والئحتــه التنفيذيــة، املعانــي املوضحــة أمــام كل منهــا مــا لــم يقتــضِ الســياق معنــى آخــر: 1. املجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2. الوزير: الوزير الذي تتبعه اإلدارة العامة للجمارك. 3. الجهة املختصة: السلطة التي تتبعها اإلدارة العامة للجمارك. 4. املدير العام: مدير عام الجمارك أو من يماثله من الجهة املختصة أو في اإلدارة وفق التنظيم الداخلي لجمارك دول األعضاء. 5. املدير: مدير الدائرة الجمركية. 6. اإلدارة: اإلدارة العامة للجمارك. 7. الدائـرة الجمركيــة: النطــاق الــذي يحــدده الوزيــر فــي كل مينــاء بحــري أو جــوي أو بــري أو فـي أي مــكان آخــر يوجــد فيــه مركــز لــإدارة يرخــص فيــه بإتمــام كل اإلجــراءات الجمركيــة أو بعضهــا. 8. «النظام «القانون: القواعد واألحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد، أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النطاق الجمركي: الجزء من األرا�ضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام «القانون» ويشمل: أ) النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود املياه اإلقليمية. ب) النطاق الجمركي البري: ويشمل األرا�ضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة، وخط داخلي من جهة أخرى، يحدد بقرار من الوزير أو الجهة املختصة. 10. الخط الجمركي: الخط املطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول املتاخمة لها ولشواطئ البحار املحيطة بالدولة. 11. التعرفة الجمركية: الجدول املتضمن أسماء البضائع وفئات الضريبة «الرسوم» الجمركية التي تخضع لها، والقواعد واملالحظات الواردة فيها ألنواع البضائع وأصنافها. 12. الضريبة «الرسوم» الجمركية: هي املبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام «القانون». 13. الرسوم: هي املبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة. 14. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري. 15. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. 16. اتفاقية القيمة: تعني اتفاق تطبيق املادة السابعة من االتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994 م. 17. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها، سواء كانت من الثروات الطبيعية أم املحصوالت الزراعية أم الحيوانية أم املنتجات الصناعية. 18. البضائع املمنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها باالستناد إلى أحكام هذا النظام «القانون» أو نظام «قانون» آخر. 19. البضائع املقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدً ا بموجب أحكام هذا النظام «القانون» أو أي نظام «قانون» آخر.