يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها االستيعابية أن ترسو في غير املواني املعدة الستقبالها، إال في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.
يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها االستيعابية أن ترسو في غير املواني املعدة الستقبالها، إال في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.