أ- ال يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل املائية األخرى إال يف الدائرة اجلمركية يف امليناء. وال يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إىل أخرى إال حتت إشراف الدائرة اجلمركية. ب - يتم التفرغ والنقل من سفينة إلى أخرى وفق الشروط المحددة من المدير العام.